جاري تحميل ... BigMag Demo

مدونة اجتماعية تثقيفية في شتي المجالات ، هي مدونة عربية مصرية ، بها العديد من الأقسام المتنوعة مثل الصحة و الطب و أمومة و طفولة ، و دين ، تربية ، قانون ، رياضة ، وغيرها من الأقسام المتنوعة

احدث المقالات

المشاركات الشائعة

فنون

التعليقات

سياحة

أخبار عاجلة

29‏/07‏/2020

، ، ، ، ، ، ،

قانون التصالح في مخالفات المباني | الشرح و توضيح الغموض

قانون التصالح في مخالفات المباني | الشرح و توضيح الغموض



كاتب المقالة / احمد عبد المنعم داود 

قانون التصالح في مخالفات المباني | الشرح و توضيح الغموض




الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.مقدمة المدون

مقدمة 

سوف نتناول الموضوع في البداية علي شكل أسئلة و إجابات ، ثم نسرد شرح القانون و لائحته التنفيذية ، ثم يعقبه نصوص القانون و لائحته التنفيذية .

 ثم سوف أترك لكم روابط تحميل القانون و تعديلاته ، و اللائحة التنفيذية و تعديلاتها لمن أراد تحميلها .

أولاََ نتسائل ما الهدف من اصدارهذا القانون ؟


 و من قرائتنا المتأنية في قانون التصالح نفهم منه أن الغرض من إصدار القانون هو العمل علي تقنيين أوضاع المباني المخالفة التي تراكمت لعدة عقود من الزمن .
 و العمل علي إحداث إستقرار قانوني لهذه المخالفات التي تُحدِث قلقاََ قانونياََ و تشريعياَ إمتد لعدة عقود و توارثتها عدة أجيال .                                                       
 وتقنين الأوضاع المخالفة .                                                                          
 و إنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بمخالفات المباني ، خصوصاََ بعد أن أصبحت هذه المخالفات بالملايين ، مما أصبح عصياََ و صعباََ التعامل معها تعامل تجريمي فقط دون النظر إلي البعد الإجتماعي للمشكلة .                                                      

 فكان الأمر يتطلب التعامل الواقعي بتصفية هذه التركة الثقيلة التي إمتدت كما قلنا لعدة عقود ، و توارثتها عدة أجيال .

و لكن هذا القانون علي ما به من نقاط غامضة أثارت قلق الكثير ، الأمر الذي أدي إلي تعديله ، و تعديل اللائحة التنفيذية للقانون .

ولكن لازالت هناك العديد من الأمور القانونية الغامضة بالنسبة لملايين المواطنين حول القانون و لائحته التنفيذية .
و هناك عشرات التساؤلات حول فهم هذا القانون و كيفية تطبيقه ، و علي من سيتم تطبيقة ، حيث أن معظم العقارات المخالفة لها مالك أساسي و هو المالك الأخير مشتري العقار ، و هو في غالب الأحوال حسن النية اشتري وحدة سكنية شقة أو محل تجاري به عداد كهرباء و عداد مياة و غاز طبيعي مما يؤكد له أن العقار سليم ليس به مخالفات قانونية و إلا لما رضيت الجهات الحكومية المعنية أن تدخل هذه المرافق و الخدمات للعقار ،
 و هناك طرف ثاني أو مالك  سابق هو المقاول الذي بني المنشئات بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون ، ثم باع العقار  للطرف الأول ، و في   عبائة المقاول يختفي الطرف الثالث أو مالك سابق خفي أيضاََ هو ( الكحول ) ، و ذلك في معظم مخالفات المباني .

لذلك

لذلك فإننا سوف نتناول الموضوع في البداية علي شكل أسئلة و إجابات ، ثم نسرد شرح القانون و لائحته التنفيذية ، ثم يعقبه نصوص القانون و لائحته التنفيذية ، ثم سوف أترك لكم روابط تحميل القانون و تعديلاته ، و اللائحة التنفيذية و تعديلاتها لمن أراد تحميلها

اسئلة و اجابات

س - متى يتم تقديم طلب التصالح؟

ج - نصت المادة 3 في مشروع قانون الحكومة على أن يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ورأى البرلمان في تعديلاته زيادة المدة المحددة للتصالح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
إلا أن الأمر قد إستقر في الآخِر - حسب آخر التعديلات علي أن أخر ميعاد للتقديم علي التصالحات هو 30 سبتمبر 2020 بمعنى أنه لن يستطيع المخالف التقدم بتصالح بعد هذا الميعاد . حتي إشعار آخَر .

س - هل يشترط للإستفادة من قانون التصالح أن يكون تم تحرير محضر بالمخالفة ؟
ج - لم يشترط قانون التصالح  رقم 17 لسنة 2019 و تعديلاته أن يكون قد
تم تحرير محضر للمخالف حتى يكون للمخالف الحق في  التصالح وفقا للقانون الجديد حتي يستطيع تقنين وضعه ، مع مراعاة أنه في حالة عدم تحرير المحضر للمخالف أنه لا يكون له الحق التعلية أو إضافة أي أدوار فى عقاره حيث أنه لا يملك رخصة ولم يقدم تصالح.  
س - ما الذي سيستفيده المخالف من التصالح ؟
ج - أهم فائدة سيحصل عليها المخالف  من فوائد التصالح أن الشخص المخالف أصبح وضع عقاره وضعاََ قانونياََ ، و تتوقف الملاحقات القانونية له و يتم ايقاف جميع الدعاوي و القضايا المرفوعة ضده أمام المحاكم بخصوص العقار المخالف ، و يصبح بين يوم و ليلة بعد الموافقة علي التصالح و سداد المبالغ المحددة في القانون ، يصبح و كأنه قد قام بشراء رخصة للعقار حتى لو كان العقار خارج كردونالمباني، و يكون له الحق في إدخال جميع المرافق للعقار من كهرباء و مياه و غاز و خلافه ، و ذلك بصورة قانونية .
س - كيف يتم حساب مبلغ التصالح ؟ 
ج - نوضح ذلك بعملية حسابية بسيطة من خلالها يتم التعرف علي مقدار المبلغ المقرر سداده لإجراء عملية التصالح ، و ذلك من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية – الطول في العرض – و لنضرب مثل تقريبي علي ذلك :
فإذا كنت تملك عقار عبارة عن بيت مثلا مساحته 100 متراَ و العقار أو البيت مُكوَّن من عدة أدوار ، و كان عدد الأدوار المخالفة 5 أدوار  يتم ضرب 100 متر × 5 أدوار = 500 × سعر المتر، علماََ بأن سعر المتر يبدأ من من 50 إلى125 في القرى ، ويُحسب سعر المتر على أساس الشارع والمنطقة المتواجد فيها العقار .
س - كيفية نظام دفع وسداد مبلغ التصالح ؟
نظام الدفع سداد مبلغ التصالح يكون بسداد 25% من المبلغ المحدد ، والباقي يتم تقسيطه علي 4 سنوات.

س - ماذا لو كان المحضر تم تحريره بعد 22 يوليو 2017 لمخالفة خارج الحيز العمرانى؟
حال تحرير المحضر بعد تاريخ 22 يوليو 2017 لمخالفة خارج الحيز العمرانى، لها 3 حلول كالتالى:
 1-شهادة كربونية.
2-تصوير الجوي.
3-اي صورة تعاقد علي أي مرفق كهرباء أو مياه.
س - ما هي خطوات و إجراءات التصالح ؟ 
1-تقديم طلب تصالح بصورة البطاقة وصورة عقد تمليك العقار
وبعض المستندات الأخرى المذكورة بالقانون .


ما هى المستندات المطلوبة؟
1-أصول وصور ضوئية لمستندات الملكية.

2-رسم هندسي ( معماري وإنشائي ) معتمد.

3-تقديم ما يثبت الحالة الإنشائية للعقار.

س - ما هي الحالات التي لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ؟

ج - يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق
المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز
المعمارى المتميز.
4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز
قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز
متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب
الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون,
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار
وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة
الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعداالمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن . البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب .  
ملحوظة: هذه الحالة الإنشائية عبارة عن شهادة سلامة إنشائية وهى عبارة عن ملف فرعى يقوم بعمله مهندس، وتتضمن اللوائح والنوتة الحسابية وتقرير التربة وشهادة السلامة نموذج 2 ب، وشهادة سلامة عليها علامة مائية لنقابة المهندسين، وأشياء أخرى يقوم بتجهيزها المهندس، وهذا الملف يدخل نقابة المهندسين يعتمد بالكامل، وتدفع أيضاَ رسوم دمغة للنقابة من قيمة الأعمال للمنشآت من أول 2015.

ما ذا بعد تقديم طلب التصالح ؟
 ج - بعد تقديم الملف يقوم طالب التصالح بدفع رسوم الفحص . وبعد ذلك تنتظر لجنة السلامة الإنشائية تحدد لك ميعاد للنزول لمعاينة العقار بحضور مندوب من الداخلية الذي تكون مهمته مراجعة اشتراطات الدفاع المدني،
 واللجنة بعد دراستها للمستندات ومعاينتها للعقار  من الممكن أن تطلب مستندات
هندسية أخري مثل "كور تست" أو كشف أحد عناصر المنشأة للتأكد من التسليح، 
إلا أنه من الممكن حسب الأحوال أن تصدر تقريرها مباشرة دون  أى طلبات أخري . وبعد ذلك تتم مراجعة الموقف مع وزارة الطيران المدني
2-بعد تقديم طلب التصالح ودفع رسم الفحص يتم تسليم الشخص شهادة تفيد تقديم ملف التصالح وبموجبها يتم إيقاف الإجراءات ضد المخالف ، ومنها وإيقاف تنفيذ الإزالة ، وإيقاف تنفيذ الأحكام فى حالة وجود أحكام، وذلك لحين البت فى ملف
التصالح


نأتي للسؤال الذي يشغل الملايين

س - من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء.. مالك الوحدة أم صاحب العقار؟


ج - أثارت المطالب  لتقسيط غرامة التصالح في مخالفات البناء تساؤلات عن من يتحمل غرامة البناء المخالف صاحب الوحدة أم مالك العقار؟

 والذي يثير حالة من الجدل. فكما ذكرت في مقدمة المقالة أن معظم العقارات المخالفة لها مالك أساسي و هو المالك الأخير مشتري العقار ، و هو في غالب الأحوال حسن النية اشتري وحدة سكنية شقة أو محل تجاري به عداد كهرباء و عداد مياة و غاز طبيعي مما يؤكد له أن العقار سليم ليس به مخالفات قانونية و إلا لما رضيت الجهات الحكومية المعنية أن تدخل هذه المرافق و الخدمات للعقار ،
 و هناك طرف ثاني أو مالك  سابق هو المقاول الذي بني المنشئات بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون ، ثم باع العقار  للطرف الأول ، و في   عبائة المقاول يختفي الطرف الثالث أو مالك سابق خفي أيضاََ هو ( الكحول ) ، و ذلك في معظم مخالفات المباني .
وينص مشروع القانون على أن يتحمل المالك الحالي للوحدة السكنية، قيمة الغرامة التي سيتم إقرارها بمشروع القانون.
حيث إن نص مشروع القانون المُقَدَم من الحكومة يتحدث عن أصحاب الوحدات السكنية الحاليين، أي مالكي الوحدات لأنهم الملاك والممثلون القانونيون عن الوحدات السكنية المخالفة أمام الدولة، أما مالك العقار الذي قام ببنائه قد يكون خارج البلاد أو توفي، وبالتالي لن يتم تقنين وضع العقار إلا من خلال مالك الوحدة .

حيث طالب البعض بتحميل غرامات التصالح للمالك الأصلي، الذي بنى المبنى المخالف وليس المالك الحالي الذي إشتري منه .
و أنا أري أن هذا مطلبا عادلاََ يتناسب مع أبسط مبادئ العدالة التي درسناها في كلية الحقوق ، ألا و هو مبدأ شخصية العقوبة ، فإذا كنا لا نستطيع تحميل الغرامة للمخالف الأصلي لصعوبة إيجاده مثلا فهذا ليس مبرر منطقي و لا قانوني لأن نظلم برئ كل ذنبه أنه اشتري وحدة بها كل المرافق من مياه و كهرباء و غاز و خلافه مما يوحي بإستقرار الوضع القانوني و عدم وجود أي مخالفات ،  حيث أن الآخير لم يخالف القانون سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعلية أو خلافه ، خصوصًا وأن المصالح الحكومية المعنية قد وصَّلَت الخدمات لتلك العقارات رغم مخالفتها للقانون ، مما ينتج عن ذلك تحميل المالك الأخير الذي اشترى الوحدة السكنية من المالك السابق ( المقاول أو الكحول) الذي بني العقار بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون ، مما يكون معه تحميل قيمة الغرامة يعد ظلما للمواطن الذي لا ذنب له سوي انه اشترى وحدة للسكن المناسب.
و الجدير بالذكر أن القانون ليس دائمً بل هو مؤقت لمدة عام، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به.

س - ماذا بعد إلغاء العمل به؟

عقب إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات، سيتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في شأن البناء الموحد، وسيكون هذا القانون هو الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، وسيتضمن عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى.

س - هل توجد استثناءات لحالات لا يتم تطبيق القانون عليها ؟

ج - تضمنت تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة استثناء مجموعة من مخالفات البناء خارج الاحوزة العمرانية ومنها:
- الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية والخدمية.
- المشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي 2017/7/22 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

س - كم تبلغ قيمة الغرامات في التصالح ؟

ج - الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
- الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
- الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 200 جنيه في القرى.

ما الحد الأدنى للتصالح مقابل المتر الواحد؟

حدد القانون نسبة 30% من الحد الأقصى المقرر وفق كل منطقة ليكون حدًا أدنى للتصالح مقابل المتر الواحد.
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 240 جنيهًا في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 150 جنيهًا في مدن ومراكز باقي المحافظات
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 60 جنيهًا في القرى.

س - هل تحصل الغرامة على الأرض أم على عدد الأدوار ؟

ج - يتضمن مشروع القانون تحصيل الغرامة عن كل دور وكل شقة وفقًا لقيمة المتر الذي سيتم تحديده من جانب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة في كل منطقة.

س - هل توجد رسوم أخرى بخلاف قيمة الغرامات ؟ 

ج - يلزم مشروع القانون طالب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

س - ما عقوبة المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح ؟

تضمن مشروع قانون الحكومة وتعديلات البرلمان عليه عددًا من العقوبات على المواطنين المتهربين من التقدم بطلبات التصالح في المخالفات.

العقوبة في مشروع قانون الحكومة؟

نصت المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة على التالي:
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل.
- يترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
- يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
- في جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح في المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
العقوبات في تعديلات البرلمان:
انتهت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة - الشئون الدستورية والتشريعية - الإدارة المحلية) من تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها البرلمان على قانون الحكومة في المادة السادسة التالي:
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي المادة 2 من هذا القانون، على طلب التصالح وسداد قيمة المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.
- مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صـدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
- يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث التصالح أثناء تنفيذها.
- في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
- يحق للجهة الإدارية استيداء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

شرح تعديلات القانون

مخالفات خطوط التنظيم والارتفاق وتغيير الاستخدام
ففي التعديل الذي طال المادة الأولى من القانون، فتحت الدولة المجال للتصالح في المخالفات الخاصة بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، وجعلت التصالح بشأنها متوقف على الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وترك إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات التصالح في هذا الشأن، علماً بأن النص القديم كان يحظر تماماً التصالح في هذا النوع من المخالفات.
كما فتحت التعديلات الورادة على هذه المادة الباب أمام التصالح في الحالات التي تشمل تغيير استخدام الوحدات في المناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وجعلت التصالح فيها مشروطاً بموافقة الجهة الإدارية، بعدما كان النص القديم يحظر أيضاً تماماً التصالح في هذه المخالفات.
واستبدلت التعديلات الجديدة كلمة المتاخمة «الملاصقة» بكلمة «القريبة» في البند ج من الاستثناءات الواردة بالقانون والتي يجوز التصالح فيها بشأن المخالفات المتعلقة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، حيث أصبح ذلك البند بنص على « (ج) الكنتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويٌقصد بها المباني المتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقاً للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.
أما تعديل المادة الثانية من القانون فجرى فيه توسيع المجال في اختيار المهندسين أعضاء اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث لم يتضمن النص الجديد أي تغيير على مستوى رئاسة تلك اللجنة المحجوزة لمهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وإنما حعلت اختيار أعضاء هذه اللجنة من المهندسين المدنيين والمعماريين المعتمدينمن نقابة المهندسين – بدلاً من المعتمدين من الجهة الإدارية- التي كان منصوص عليها في النص القديم، وبالتالي فإن النص يتيح اختيار الأعضاء من المهندسين المقيدين بالنقابة بدلاً من حصرها في النص القديم على المهندسين المعتمدين من الجهات الحكومية المختصة سواء بوزارة الإسكان او المحليات.
وفي التعديل الذي دخل على المادة الثالثة الخاصة بآليات تقديم طلب التصالح، أجاز القانون الجديد مد الموعد الأقصى لتقديم طلب التصالح والذي كان محدداً بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأتاح للجهة الإدارية تقييد طلبات التصالح والإجراءات التي تتخذ فيها في سجلات خاصة ورقية أو مميكنة.
وفي المادة الرابعة التي كانت تحدد اختصاصات لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مدت التعديلات مظلة الجهات التي يصدر منها التقرير الهندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف والذي تكلف اللجنة طالب التصالح بتقديمه، لتشمل تلك الجهات كلاً من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك بعدما كان النص القديم يقصر إصدار ذلك التقرير على جهة واحدة هي مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
كما ضيقت التعديلات المدخلة على هذه المادة من المدة المحددة لتلك اللجنة للانتهاء من عملها في البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة الميدانية للموقع محل المخالفة، حيث جعلتها لاتجاوز ثلاثة أشهر من تارخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة بعدما كانت تلك المدة محددة في القانون القديم بأربعة أشهر فقط.
وفي الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والخاصة بتحديد طريقة تحصيل قيمة التصالح، حددت التعديلات المدة التي يجوز تحصيل قيمة التصالح وتقنين الأوضاع فيها على أقساط بحيث جعلتها لا تجاوز ثلاث سنوات، يتم خلالها تحصيل المقابل دون فوائد، وأناط باللائحة التنفيذية أيضاً تحديد الشكل الذي يتم بناء عليه تحصيل الأقساط، وعنت التعديلات بالنص على أن يتم خصم ما سبق سداده من أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، وذلك بعدما كان النص القديم يتجاهل تحديد تلك مدة محددة لسداد الأقساط أو خصم النسب المسددة تنفيذاً لأحكام قضائية.
وفي التعديل الخاص بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة استثنى القانون الجديد القر وتوابعها من شرط حظر إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، بعدما كان النص القديم يجعل تطبيق هذا الشرط في القرى وتوابعها سلطة تقديرية في يد اللجان المختصة.
أما التعديل الوارد على المادة العاشرة فقلص فيه القانون الجديد من شرط مدة سنوات الخبرة الخاصة بالمهندس الاستشاري عضو لجنة البت في التظلمات من قرار رفض التصالح، حيث كان النص القديم يشترط ألا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً، في حين يشترط النص الجديد ألا تقل خبرته عن خمس سنوات.


تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتى تنص على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين

خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.


وقد جاء تعديل القانون ربما نظرا للمعوقات التى شهدها التطبيق على أرض الواقع.

لتعديل الثانى خاصا بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى حيث يسمح النص القائم بالتصالح فى الكتل السكنية المتاخمة من الاحوزة العمرانية فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة من الاحوزة العمرانية وعلة التعديل ان كلمة قريبة اكثر وضوحا.


وتم تعديل البند السابع من المادة الاولى التى تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،حيث تضمن التعديل اضافة عبارة ما لم توافق الجهة الإدارية فى نهاية البند .

وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية. و لذلك كان التعديل
وتضمن التعديل فى المادة الاولى ايضا البند "2"من المادة الاولى و الذى كان ينص على حظر التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا فجاء التعديل ليضيف لنهاية البند ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشان.



تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة لتنص على ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من االنص بالقانون القائم الذى كان يتضمن ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

إجراءات و خطوات تقديم طلب التصالح :
تضمن ايضا تعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن





شرح تعديلات اللائحة التنفيذية

وتضمنت التعديلات النص على التزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعاً على خرائط التصوير الجوي، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.

كما نص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وتنشئ الجهة الادارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بمراجعة ملف التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، مع أعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات او انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.

ونص التعديل على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، كما تقوم اللجنة الفنية بإجراء مُعاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، إلى جانب مُراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وكذا التحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، إلى جانب توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق، وكذلك التحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى حال الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.

كما نص التعديل على، أن يكون للجنة الفنية البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقاً لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة لكل منطقة، وفي حالة قبول التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما تقوم الجهة باعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بالتصالح مرفقاً به نسخة من الرسومات المقدمة موقعاً عليها من اللجنة الفنية،

ونص التعديل أيضا على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز اصدار قرار قبول التصالح الا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الاقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة كلية الثروة السمكية والأحياء المائية إلى جامعة الإسكندرية.

تحميل نصوص قانون التصالح قبل التعديل إضغط علي الرابط 

http://raboninco.com/1Hgjm

لتحميل نصوص اللائحة التنفيذية قبل التعديل للقانون إضغط علي الرابط 

http://raboninco.com/1YzE8


هذا جُهدي ، فما كان من توفيق فهو من الله ، وما كان من خطأ أو تقصير فهو منِّي و من الشيطان و من الهوي و النفس الأمَّارَة

كاتب المقالة / احمد عبد المنعم داود - باحث و مدون عربي مصري


ليست هناك تعليقات:

التعليقات

آخر المقالات

إعلان أسفل المقال

أخبار

الفديوهات

إعلان الرئيسية

وصف المدون

لوريم إيبسوم(Lorem Ipsum) هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) ويُستخدم في صناعات المطابع ودور النشر. كان لوريم إيبسوم ولايزال المعيار للنص الشكلي منذ القرن الخامس عشر عندما قامت مطبعة مجهولة برص مجموعة من الأحرف بشكل عشوائي أخذتها من نص، لتكوّن كتيّب بمثابة دليل أو مرجع شكلي لهذه الأحرف.

إعلان في أعلي التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *